كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

والربع كالثلث وكالثلثين تعدمه فريضة مثلين وثمن بالربع غير ملتقي وغير ذاك مطلقا قد يلتقي والأصل بالتركيب ضعف سته وضعفه لا غير ذين البته أفاد بالبيت الأول أن الفريضة لا يجتمع فيها ربعان ولا ثلثان بحيث يكون الربع لشخص والربع الآخر لشخص آخر والثلث لصنف والثلث الآخر لصنف آخر ولا يجتمع أيضا ثلثان وثلثان كذلك أما الربع فظاهر لأنه ليس إلا للزوج ولا يتعدى إلا لزوجة فإن تعددت قسم بينهن لا يزدن عليه
وأما الثلث فكذلك أيضا لأنه إما للأم في عدم تعدد الإخوة أو للإخوة للأم فتنقل الأم للسدس إن كانت وإما للجد مع الإخوة فقط فلا أم وأما مع الإخوة وذوي الفروض فإنما له ثلث الباقي في بعض الوجوه لا الثلث من رأس المال الذي الكلام فيه الآن وكذلك الثلثان لا يجتمعان مع ثلثين آخرين في فريضة لأن الثلثين للبنتين أو لبنتي الابن في عدمهما أو للأختين الشقيقتين أو اللتين للأب في عدم الشقيقتين ومعهما وجدت بنتان لم يبق لبنات الابن إلا ثلث إن كان معهن ذكر وكان الباقي للأختين بالتعصيب وكذلك بنات الابن مع الأخوات يرث الأخوات ما فضل عنهن وأفاد بالبيت الثاني أن الفريضة لا يجتمع فيها الثمن والربع لأن الربع إما للزوج مع الولد أو للزوجة مع عدم الولد
فلا يجتمع مع الثمن الذي لا يكون إلا للزوجة مع الولد وغير ذلك من الأجزاء قد يلتقيان كالربع والثلث كزوجة وأم والربع والثلثين كالزوجة والأختين ونحو ذلك وأفاد بالبيت الثالث أن الأصل بالتركيب هو الاثنا عشر وضعفه وهو الأربعة والعشرون وعن الاثني عشر عبر بضعف الستة ومعنى كون هذين العددين مركبين أن الفريضة لا تقوم منهما إلا إذا كان في كل واحد منهما فرضان فأكثر بخلاف غيرهما فقد لا يكون فيه إلا فرض واحد وقد تقدم تقسيم أصول المسائل إلى مركب وبسيط ولم يظهر لي ما شرح به الشارح هذا البيت الثالث من كون المراد منه بيان ما تنتهي إليه الفريضة إذا دخلها العول وهو في غاية البعد بل لا يصح أصلا والله أعلم
وعلى تسليمه فقد أخل بالستة لقوله لا غير ذين وهي تعول إلى عشرة فصل في ذكر حجب الإسقاط ولا سقوط لأب ولا ولد ولا لزوجين ولا أم فقد
____________________

الصفحة 504