كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

ومذهب زيد أنه للأخ للأب لأن الإخوة للأم محجوبون بالجد فوجودهم كالعدم وقد أخذ ذوو الفروض فروضهم وهذا الباقي للأخ للأب لأنه عاصب يأخذ ما فضل عن ذوي السهام والشبيهة بالمالكية هي كالمالكية سواء إلا أن الأخ للأب في المالكية يجعل مكانه الشقيق في هذا
فذهب مالك أيضا أن السدس الباقي للجد أيضا لأنه يحجب كل من هو من جهة الأم ولولا الجد لكان دخول الشقيق من جهة أمه كما في الحمارية فيحجب الجد الأخ الشقيق والذين للأم ومذهب زيد أن ذلك السدس الباقي للأخ الشقيق لأنه فضل عن ذوي السهام فيأخذه العاصب
ودها قال الجوهري وما دهاك أي ما أصابك
وفي ذلك يقول التلمساني بعد ذكره الحمارية وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق وأنها إذا دخل فيها الجد فهي الشبيهة بالمالكية وإن أبدل الأخ الشقيق بالأخ للأب فهي المالكية فإن تكن تدخل فيها الجدا فمالك خالف فيها زيدا فالجد في مذهب زيد يكتفي بسدس المال تفهم واعرف وللأشقاء جميع الباقي دون بني الأم بلا شقاق ومالك يورث فيها الجدا سهامهم جميعها لا بدا لأنه يقول للأشقا لو كنتم دوني ورثتم حقا بأمكم وإنني لحاجب كل بني الأم فكل خائب فإن يكن مكانهم إخوة أب فهي التي لها لمالك نسب فما لهم لما بقي سبيل فيها لأن جدهم يقول لو كنتم دوني إذن لم ترثوا فيحرز الباقي وهو الثلث ورأي زيد رأيه هنالكا بلا خلاف عنه فاعلم ذلكا فقوله فإن تكن تدخل فيها الجدا أي في الحمارية فتكون حينئذ هي الشبيهة بالمالكية
وقوله فإن يكن مكانهم أي مكان الأشقاء في الشبيهة بالمالكية أخوة لأب فهي المالكية فلا فرق بينهما إلا أن الأخ الذي مع الإخوة للأم في الشبيهة شقيق وفي المالكية لأب فالشين في الشبيهة في مقابلة شين الشقيق وكذلك ابن الأخ شقيقا أو لأب يحجب العم والعم شقيقا أو لأب يحجب ابن العم إلى التعميم في ابن الأخ والعم أشار بقوله ما كان كفى أي كفى في الحجب وهو تعميم في الحاجب الذي هو ابن الأخ والعم
ويحتمل أنه تعميم حتى للمحجوب وأن العم شقيقا أو لأب يحجب بابن الأخ وأن ابن العم شقيقا أو لأب يحجب بالعم والله أعلم والأم كلتا الجدتين تحجب وجدة للأب يحجب الأب ومن دنت حاجبة لبعدى جهتها من غير أن تعدى وقربى الأم حجبت بعدى لأب والعكس إن أتى فما حجب وجب وحظها السدس في الانفراد وقسمة السواء في التعداد
____________________

الصفحة 506