كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

والإرث لم يحزه من هاتين تعدد أكثر من ثنتين ومسقط ذو الجهتين أبدا ذا جهة مهما تساووا قعددا ومن له حجب يحاجب حجب فحجبه بمن له الحجب يجب وإخوة الأم بمن يكون في عمودي النسب حجبهم قفي يعني أن الأم تحجب أمها وهي جدة الميت لأمه وتحجب أم زوجها وهي جدة الميت لأبيه وأن الأب يحجب أمه ولا يحجب أم زوجته وهي الجدة للأم وإلى هذا أشار بالبيت الأول وقوله وجدة بالنصب مفعول يحجب الأب وقوله ومن دنت البيت معناه أن كل واحدة من الجدتين المذكورتين تحجب من فوقها من جهتها ولا تتعدى لحجب من ليست في جهتها فأم الأم تحجب أمها وإن علت ولا تتعدى لحجب من ليست من جهتها من الجدات اللائي من قبل الأب إلا ما يذكر في البيت بعد هذا وكذلك أم الأب تحجب أمها وإن علت دون أن تتعدى لغير جهتها
وقوله وقربى الأم البيت معناه أن الجدة القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب فإذا ترك أم أمه وأم أم أبيه فلا شيء لأم أم أبيه وأما العكس فلا تحجب وهو أن يترك أم أم أمه وأم أبيه فالسدس بينهما نصفين وعلى ذلك نبه بقوله والعكس إن أتى فما حجب وجب وكذلك إن كانتا في رتبة واحدة فالسدس بينهما أيضا وعلى ذلك نبه بقوله وقسمة السواء في التعداد وأما إن كانت جدة واحدة فلها السدس وقد نبه على ذلك بقوله وحظها السدس في الانفراد وهذا تقدم في تعداد أصحاب السدس وحاصل المسألة ما أشار به الشيخ خليل بقوله وأسقطت الأم مطلقا والأب الجدة من جهته والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا اشتركتا
وأشار بقوله والإرث لم يحزه البيت إلى قول صاحب الرسالة وغيره واللفظ له ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما ويذكر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم أم الأب وأم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين فقوله أم أم الأب إلخ هو بيان للاثنتين اللتين من قبل الأب ومراده أم الأب وأمها وإن علت وأم الجد وهو مراده بأم الأب وأمها وإن علت ولذلك زادوا أمهاتهما
وفي الجواهر وأما الجدات ففرضهن السدس في الانفراد والاجتماع ولا يرث منهن الاثنتان أم الأم وأمهاتهما وأم الأب وأمهاتهما فقوله تعددا منصوب على إسقاط الخافض وأكثر فاعل يحز وثنتين صفة لمحذوف أي جدتين ثنتين
وأشار بقوله ومسقط ذو الجهتين البيت إلى أن القريبين إذا كانا في رتبة واحدة فإن ذا الجهتين يسقط ذا جهة واحدة وذلك كأخوين شقيق ولأب وعمين وابني أخ وابني عم كذلك ونحو ذلك فإن الشقيق يحجب للأب مع اتحاد المرتبة فذو الجهتين مبتدأ ومضاف إليه ومسقط خبره وذا جهة مفعول مسقط والقعدد المرتبة
وأشار بقوله ومن له حجب بحاجب البيت إلى أن الوارث الذي ثبت له الحجب بحاجب من صفة ذلك الحاجب أنه محجوب بغيره
أقرب منه فإن الذي ثبت له الحجب أولا يجب حجبه أيضا بحاجب حاجبه حيث يعدم حاجبه وذلك كابن الأخ فإنه محجوب
____________________

الصفحة 507