كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

ذكر في هذا الفصل النقل من التعصيب إلى الفرض فذكر في البيت الأول أن الأب إذا كان في فريضة يستغرقها ورثتها سواء كانت عادلة كبنتين وأب وأم أو عائلة كزوج وأم وبنت وأب فإنه ينتقل عما كان عليه من التعصيب ويصير ذا فرض فله من الفريضة الأولى السدس واحد وله من الثانية السدس اثنان فتعول الثلاثة عشر لأجل سدس الأب ولو بقي عاصبا لأخذ الواحد الباقي من اثني عشر ولا يحتاج لعول وكذلك في التي يستغرقها ورثتها وهي التي عبر عنها بالنقص كأب وبنت من ستة للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس بالفرض واحد واثنان بالتعصيب فقد انتقل للفرض أيضا
والقاعدة أن كل ذكر من الورثة فهو عاصب إلا الزوج والأخ للأم وإلى هذا أشار بالبيت الأول ومعنى الإطلاق فيه أن الأب له السدس في فروض الاستغراق والنقص أي في الفريضة العادلة والعائلة والناقصة إلا أنه في العادلة يأخذ السدس من غير زيادة عليه ولا نقص وفي العائلة يأخذ السدس إلا ما نقصه العول وهو جزء من ثلاثة عشر في المثال المتقدم وفي الناقصة يأخذ السدس والباقي بالتعصيب والله أعلم
وهذا الذي ذكر في الأب كله يجري في الجد كما يصرح به في البيت بعد هذه ثم ذكر في البيت الثاني أن الأب يرث بالفرض السدس أيضا مع الولد الذكر واحدا كان أم متعددا وكذلك يرث مع الابن السدس فقط بالفرض ولما كان لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى زاد قوله مثلهم أي مثل ولد الصلب في كونهم ذكورا وسدسا بسكون الدال مفعول يحوي وفاعله ضمير الأب وقد اسم فعل بمعنى حسب ثم ذكر في البيت الثالث أن الأب مع الأنثى من بنات الصلب أو بنات الابن وهو الذي يعني بالصنفين له السدس أيضا بالفرض والباقي يحصله بالتعصيب وهذا المعنى تقدم في قوله في البيت الأول والنقص يحوي السدس وصرح هنا زيادة على ما تقدم بأن الزائد على السدس يأخذه بالتعصيب
قال في الجواهر وأما النقل من تعصيب إلى فرض فيختص بالأب والجد ينقلهما الابن وابنه إلى السدس
____________________

الصفحة 509