كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

ولا يرثان مع هذين بالتعصيب وكذلك أيضا إن استغرقت السهام المال فإنه يفرض لأيهما كان السدس كزوج وابنتين وأب أو جد وفي المقرب وميراث الأب السدس مع الولد ومع ولد الولد وله ما بقي من المال مع غيرهم من الورثة إلا أن يكون الذي بقي أقل من السدس فلا ينقص منه شيء ولو أن رجلا توفي وترك ابنتيه وزوجته وأباه لكان للبنتين الثلثان وللزوجة الثمن ويبقى السدس وربع السدس يأخذه الأب ولا يزاد عليه ولو كان في هذه الفريضة زيادة أم أو جدة لأم لم يبق للأب إلا ربع السدس فهنا يرثون الفريضة ولا ينقص الأب من السدس إلا ما دخل عليه من العول ا هـ ببعض اختصار
وهذه هي المنبرية زوجة وأبوان وابنتان إن قدم الأبوان والبنتان بقيت الزوجة ولها ثلاثة من أربعة وعشرين ثمنها وإن قدمت البنتان والزوجة وأحد الأبوين لم يبق للآخر إلا واحد ربع السدس وهو السدس لا ينقص عن السدس فتعول بثلاثة على كل حال فتبلغ سبعة وعشرين سهما والجد مثل الأب مع من ذكرا حالا بحال في الذي تقررا وزاد بالثلث إن الرجح ظهر مع صنف الإخوة وقسم كذكر والسدس إن يرجح له متى صحب أهل
الفروض صنف إخوة يجب أو قسمة السواء في البقيه أو ثلثها إلا في الأكدريه فالعول للأخت بها قد أعملا واجمعهما واقسم وجدا فضلا والقسم مع شقائق ومن لأب معا له وعد كلهم وجب وحظ من للأب للأشقا وحدهم يكون مستحقا ذكر في البيت الأول أن الجد مثل الأب في جميع الأوجه المتقدمة في شرح البيت الأول من الأبيات قبل هذه وكونه ينتقل عما كان عليه من التعصيب ويصير ذا فرض فيفرض له السدس في الفريضة العادلة والعائلة والناقصة وما يفضل في الناقصة يأخذه بالتعصيب ويفرض له السدس مع الابن أو ابن الابن وليس له سواه
المراد بمن ذكر ذوو الفروض في الفريضة العادلة والعائلة والناقصة والابن وابن الابن
ثم ذكر في بقية الأبيات ثلاث حالات من حالات الجد الأولى إذا اجتمع الجد مع الإخوة وكانوا صنفا واحدا إما شقائق كلهم أو كلهم لأب وإلى هذه الحالة أشار بقوله وزاد بالثلث البيت
الحالة الثانية إذا اجتمع الجد والإخوة وذوو الفروض
وإليها أشار بقوله والسدس إن يرجح له إلى قوله وجدا فضلا والمراد بالإخوة الجنس فيشمل الواحد والمتعدد والذكر والأنثى
الحالة الثالثة إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والذين للأب مع الجد وإليها أشار بقوله والقسم مع شقائق ومن لأب
البيتين وهذه الحالات الثلاث يختص بها الجد عن الأب لأن الإخوة مع الجد يرثون فاحتيج إلى بيان ما يرثون ومع الأب محجوبون به فلا تتصور
____________________

الصفحة 510