كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

ظهر الرجحان في القسم على الثلث أيضا كالأمثلة الأولى فالواو في قوله وقسم بمعنى أو
وقوله والسدس إن يرجح له الأبيات الثلاثة يعني إذا اجتمع في الفريضة الجد والإخوة وذو الفرائض فإن للجد الأفضل من أحد ثلاثة أوجه إما السدس من رأس المال أو مقاسمة الإخوة في الباقي بعد ذوي الفروض أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أيضا فمثال أفضلية السدس زوج وأم وجد وأخوان المسألة من ستة أخذ السدس أخذ واحدا كاملا وإن قاسم في الباقي أخذ ثلثي الواحد لأن الزوج يأخذ ثلاثة والأم واحدا يبقى اثنان للجد والأخوين اثنان على ثلاثة ثلثان وكذلك إن أخذ ثلث ما بقي
وإلى هذا الوجه أشار بقوله والسدس إن يرجح له متى صحب أهل الفروض صنف إخوة يجب فالسدس بسكون الدال مبتدأ وجملة يجب خبره وفاعل يجب ضمير السدس وكذا فاعل يرجح وله يتعلق بيرجح وأهل مفعول صحب وصنف فاعله وضمير له للجد وإن يرجح شرط في وجوب السدس أي يجب السدس للجد إن كان أرجح له وأفضل من المقاسمة وثلث الباقي وذلك حيث يجتمع في الفريضة صنف الإخوة وأهل الفروض ومثال أفضلية المقاسمة في الباقي بعد ذوي الفروض زوجة وجد وجدة وأخ
المسألة من اثني عشر لأجل الربع والسدس إن أخذ السدس أخذ اثنين وإن قاسم أخذ ثلاثة ونصفا لأن للزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان ويبقى سبعة على اثنين للجد نصفها ولو أخذ ثلث ما بقي لأخذ اثنين وثلثا ومثال أفضلية ثلث ما بقي زوجة وجد وثلاث إخوة المسألة من اثني عشر أيضا فالسدس اثنان وله في المقاسمة اثنان وربع لأن للزوجة ثلاثة تبقى تسعة على أربعة وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلاثة وهي أفضل له من السدس والمقاسمة
وإلى هذين الوجهين أشار الناظم بقوله أو قسمة السواء في البقية أو ثلثها وضمير ثلثها للبقية وقد تستوي الأوجه الثلاثة كزوج وجد وأخوين المسألة من ستة إن أخذ السدس كان له واحد كذلك إن قاسم وكذلك إن أخذ ثلث الباقي وإلى هذه الوجوه أشار التلمساني بقوله وإن يكونوا مع ذوي السهمان من جملة الإناث والذكران كان له الأفضل من ثلاث السدس أولا من الميراث أو ثلث ما تبقي المواريث لهم مبدأ وإن يشأ فاسمهم فقوله وإن يكونوا أي الإخوة والجد إلا أنه لم يمثل لذلك كغالب عادته وقد كنت قلت في ذلك فسدس كزوجة مع ابنتين والأخ والجد فحسب دون مين وقسمة كالجد والأخ اسمع وجدة فحققن ذاك وعي والثلث كالأم وجد حققي مع خمس إخوة وما غير بقي ثم التساوي في الوجود قد ورد كأخوين مع زوج ثم جد
____________________

الصفحة 512