كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

قوله إلا في الأكدرية لما ذكر أن الجد إذا اجتمع مع الإخوة وذوي السهام كان له الأفضل من أحد ثلاثة أوجه وكانت الفريضة المعروفة بالأكدرية وتعرف أيضا بالغراء اجتمع فيها من ذكر
وليس حكمها كما في غيرها من كون الجد مع الأخت كأخ بل يفرض له السدس ولها النصف ثم يقاسمها فهي من الشواذ الخارجة عن القياس تحفظ ولا يقاس عليها فلذلك أخرجها من نظائرها بالاستثناء وهي امرأة تركت زوجا وجدا وأما وأختا شقيقة أو لأب أصلها من ستة النصف الزوج والأخت وثلث الأم فللزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد فما فرغ المال أعيل للأخت بفرضها وهو النصف فتبلغ تسعا ثم يضم سهم الأخت وهو ثلاثة إلى سهم الجد وهو واحد يقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وقسم أربعة على ثلاثة منكسر مباين اضرب عدد الرءوس المنكسر عليهم وهي ثلاثة في المسألة بعولها تبلغ سبعا وعشرين سهما ونحوه في الرسالة
ثم يقال من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في مثل ما ضربت فيه المسألة فكان للزوج ثلاثة من تسعة يضربها في ثلاثة بتسعة وكان للأم اثنان تضرب في ثلاثة بستة وكان للأخت والجد معا أربعة تضرب في ثلاثة باثني عشر للأخت أربعة وللجد ثمانية وإلى بيان حكمها أشار بقوله فالعول للأخت البيت وباء بها ظرفية وضمير التثنية في اجمعهما لسهم الأخت لتقدم ذكرها ولسهم الجد كما يفهم من قوله وجدا فضلا
وقد تقدم بيان ذلك وقد اتفق في هذه الفريضة أن الأول أخذ الثلث وهو الزوج والثاني أخذ ثلث ما بقي وهو الأم والثالث أخذ ثلث ما بقي وهو الأخت والرابع أخذ الباقي وهو الجد وقد يلغز بها فيقال فريضة أخذ الورثة منها ثلثها والآخر ثلث الباقي والآخر ثلث باقي الباقي والآخر ما بقي ولو كان مكان الأخت أخ ذكر لم يكن له شيء لأنه عاصب وقد فرغ المال
وفي ذلك يقول بعض الأذكياء ملغزا في كون الأنثى ترث دون الذكر يا أهل بيت ثوى بالأمس ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والحللا فقالت امرأة من غيرهم لهمو إني أسمعكم أعجوبة مثلا في البطن مني جنين دام رشدكم فأخروا القسم حتى يظهر الجلا فإن ألد ذكرا لم يعط خردلة وإن ألد غيره أنثى فقد فضلا بالثلث حقا يقينا ليس ينكره من كان يعلم قول الله إذ نزلا قال مقيد هذا الشرح جمع الله له وقد كنت لفقت أبياتا في جواب السؤال المذكور فقلت في ذلك ألغزت فاحفظ هداك الله في امرأة قد خلفت زوجها والجد حيث تلا وأمها حامل فإن تلد ذكرا فعاصب غيره استوفى الذي حصلا
____________________

الصفحة 513