كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وإن يك امرأة بالنصف عيل لها لكونها ذات فرض فافهم العللا إلا أن قول السائل في البيت الأخير بالثلث صوابه بالنصف كما قلنا نحن في البيت الأخير لأن الاصطلاح أن العول ينسب للمسألة والمسألة من ستة عالت لتسعة فقد عالت بمثل نصفها والذي ينسب للمجموع أعني للمسألة بعولها إنما هو النقص فيقال في هذه النقص لكل وارث ثلث ما بيده والله أعلم
تنبيه قال في المقرب فإن تركت أما وزوجا وأختين وجدا فليست هذه غراء لأن الأم إذا أخذت السدس وأخذ الزوج النصف وأخذ الجد السدس فيبقى السدس فيكون للأختين ولا يربى لهما شيء وهو قول مالك قال محمد إنما سميت غراء لأن الأخت لا يربى لها مع الجد في شيء من الفرائض سواها وتسمى أيضا الأكدرية لأن عبد الملك بن مروان ألقاها على رجل يقال له أكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسماها الأكدرية
وقوله والقسم مع شقائق ومن لأب البيتين تقدم أن الحالة الثالثة أن يجتمع الجد والإخوة الأشقاء والذين للأب فأخبر أن القسم يكون مع الشقائق والذين للأب معا بحيث يعد جميعهم على الجد ثم يأخذ الأشقاء ما يجب للذين للأب فإذا كان جد وأخ شقيق وأخ لأب فإن الشقيق يعد على الجد أخاه للأب ويستوي في هذا الوجه الثلث والمقاسمة ثم يأخذ الشقيق نصيب الذي للأب لأنه يحجبه وقد نوعوا مسائل المعادة لثلاث عشرة صورة تسع منها لا يبقى فيها شيء للذين للأب وأربع منها يبقى فيها للذين للأب
والضابط في ذلك أنه مهما كان في الشقائق ذكر فلا يبقى شيء للذين للأب وكذلك إن كان في الشقائق اثنتان فأكثر لأن الجد لا ينقص عن الثلث والثلثان للشقيقتين فلا يفضل شيء للذين للأب فإن لم يكن في الشقائق ذكر ولا اثنان من الإناث فإنه يبقى للذين للأب وذلك كجد وأخت شقيقة وأخ للأب فالمسألة من خمسة يأخذ الجد اثنين والأخ للأب كذلك وواحد للأخت الشقيقة ثم ترجع الشقيقة على الذي للأب بكمال فرضها وهو النصف ولا نصف للخمسة وهي تباين مقام النصف فتضرب الخمسة في اثنين مقام النصف بعشرة للجد اثنان في اثنين بأربعة وللأخت خمسة يبقى للأخ للأب عشر واحد من عشرة
وكذلك إن كان مكان الأخ للأب أختان لأب العمل كالتي قبلها يفضل واحد للأختين للأب وواحد على اثنين منكسر مباين فتضرب العشرة في اثنين بعشرين للجد ثمانية وللشقيقة عشرة واللتين للأب اثنان وكذلك جد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب المسألة من ستة ثم ترجع الشقيقة على اللذين للأب فتأخذ منهما اثنين لكمال نصفها يبقى لهما واحد على ثلاثة منكسر مباين فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر للجد اثنان تضرب في ثلاثة بستة ولشقيقة ثلاثة في مثلها بتسعة وللذين للأب واحد في ثلاثة بثلاثة اثنان للأخ وواحد للأخت
وكذلك جد وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب من ستة وتصح من ثمانية عشر للجد ست وللشقيقة تسعة وللاتي للأب ثلاثة على عدتهن وما عدا هذه الأربع لا يبقى للذين للأب شيء وذلك كجد وأخ شقيق وأختين لأب
____________________

الصفحة 514