كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

لأن الشقيق يحجب الذين للأب أو جد وأختين شقيقتين وأخت لأب لأن فرض الشقيقتين الثلثان والجد لا ينقص عن الثلث فلم يفضل شيء للذين للأب والله أعلم
وعلى هاتين الصورتين وما أشبههما مما لا يبقى فيه شيء للذين للأب يحمل قوله وحظ من للأب للأشقا وحدهم يكون مستحقا ولما كان هو الكثير أطلق في كون حظ الذين للأب للأشقاء وحدهم قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله وقد كنت قلت في أوجه المعادة وضابط ما يبقى فيه للذين للأب والذي لا يبقى وفي المعادة وجوه بلغت ثلاث عشر وحصرها ثبت إن وجد الشقيق أو ثنتان وكذا فمن للأب في حرمان لكونه يحجب من ينمى لأب والجد لا ينقص عن ثلث وجب والثلثان للشقيقتين فينتفي الفضل بدون مين والأخت من أب وإن تعددت مع شقيقة بسدس أفردت تكملة الثلثين والحكم كذا مع بنت صلب لابنة ابن يحتذا
يعني أنه إذا كانت أخت شقيقة وأخت لأب فإن للشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة الثلثين كانت التي لأب واحدة أو متعددة ولذلك قال وإن تعددت فإن اتحدت أخذته وحدها وإن تعددت اقتسمن ذلك السدس على عددهن وكذا الحكم إذا اجتمعت بنت الصلب وبنت الابن فلبنت الصلب النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين كانت بنت الابن واحدة أو متعددة كما تقدم في الأخت للأب يفهم ذلك من تشبيه المسألة الثانية بالأولى وهذا ما لم يكن مع الأخت التي للأب أخ لأب فإن النصف الفاضل عن الشقيقة يكون للذين للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك إذا كان مع بنت الابن أخ لها أو ابن عمها فإن النصف الفاضل عن بنت الصلب لأولاد الابن الذكر مثل حظ الأنثيين وهذا كله ظاهر والله أعلم
تنبيه فائدة قولهم تكملة الثلثين التنبيه على أن النصف والسدس فرض واحد وليس كل واحد فرضا مستقلا وتظهر فائدة ذلك فيما إذا باعت صاحبة النصف واجبها من أصل فإن صاحبة السدس مقدمة في الشفعة على غيرها من الورثة
وكذا إذا باعت صاحبة السدس فصاحبة النصف مقدمة في الشفعة أيضا لأن الضابط في باب الشفعة أو الشريك المشار في السهم الواحد مقدم على غيره وكذا إحدى
____________________

الصفحة 515