كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

البنتين مع الأخرى وإحدى الزوجتين وما أشبه
والزوج من نصف لربع انتقل مع ولد أو ولد ابن هب سفل وينقل الزوجة من ربع إلى ثمن صحيح نسبة من هؤلا هذا والذي قبله والذي يليه من النقل من فرض لفرض دونه يعني أن الزوج يحجبه ولد الزوجة من النصف إلى الربع يعني سواء كان الولد منه أو من غيره ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا كان ولد صلب أو ولد ابن
ولذلك قال هب سفل من زواج أو زنا أو لعان وكذلك الزوجة يحجبها ولد الزوج أو ولد ولده اللاحق به شرعا كيف كان تقدم من الربع إلى الثمن وعلى التنبيه على اشتراط كون الولد لاحقا بأبيه أشار بقوله صحيح نسبة وهو من إضافة الصفة للموصوف وأخرج به ولد الزنا والمنفي بلعان والحاصل أن ولد الزوجة يحجب للربع ولو كان زنا وولد الزوج ولا يحجب المرأة للثمن إلا إن لحق به شرعا وهذا كله ظاهر معلوم والأصل فيه وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين
ولا فرق في ميراث الزوجين بين المدخول بها وغيرها والأم من ثلث لسدس تفرد بهم وبالإخوة إن تعددوا وغير من يرث ليس يحجب إلا أولاء حجبوا إذ حجبوا وثلث ما يبقى عن الزوجين تأخذ مع أب بغراوين
____________________

الصفحة 516