كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

تقدم أن فرض الأم الثلث وأخبر هنا في البيت الأول أنها تحجب من الثلث إلى السدس بالولد يعني وابنه وإن سفل اتحد أو تعدد ولذلك أطلق في الولد وجمعه باعتبار مصدوق الجنسين وكذلك تحجب إلى السدس بالإخوة إذا تعددوا
فقوله إن تعددوا راجع للإخوة فقط والمراد أن يكونوا اثنين فأكثر سواء ورثوا أو حجبوا ثم أخبر في البيت الثاني بقاعدة من قواعد باب الفرائض وهي أن من لا يرث لا يحجب واستثني من ذلك الإخوة فإنهم يحجبون أمهم حجب نقص من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب أو بالولد حجب إسقاط قال في المعونة ولا يحجب إلا من يرث فلا يحجب عبد ولا كافر ولا يحجب غير الوارث إلا في موضع واحد وهو الإخوة مع الأبوين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولا يرثون مع الأب شيئا ا هـ
وأما من لا يرث في حال من الأحوال كالعبد والكافر فإنه لا يحجب رأسا لا حجب نقص ولا حجب إسقاط ولا يستثنى منه شيء فقوله إلا أولاء يعني الإخوة لتقدم ذكرهم قريبا حجبوا الأم حجب نقص وحجبوا بالبناء للنائب ثم أخبر في البيت الثالث أن الأم تأخذ في الفريضتين المعروفتين بالغراوين ثلث ما بقي بعد صاحب الفرض لا الثلث من رأس المال وهما زوجة وأبوان المسألة من أربعة الربع للزوجة وللأم ثلث ما بقي وهو واحد واثنان للأب والأخرى زوج وأبوان من اثنين للزوج واحد يبقى واحد على ثلاثة منكسر مباين تضرب عدة الرؤوس المنكسر عليهم في اثنين
أصل المسألة بستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب اثنان فالأم أخذت فيهما ثلث الباقي وهو في الأولى ربع وفي الثانية سدس والحاصل أن الأم لها الثلث كاملا من رأس المال إلا في ثلاثة أحوال الأولى إذا
____________________

الصفحة 517