كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وجد الولد أو تعددت الإخوة فليس لها إلا السدس الثانية في الغراوين إنما لها ثلث الباقي وهو ربع أو سدس كما تقدم
الثالثة إذا عالت المسألة فإنها ينقص لها من الثلث أو السدس على قدر ما ينقص لغيرها فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب للابن شرعا حظ بنتين ادفع من مال أو باقيه في التنوع وولد ابن مثلهم في الحكم وإخوة كذا لغير الأم تقدم أن البنت وبنت الابن والأخت شقيقة أو لأب كلهن من ذوات الفروض وذكر هنا أنهن قد يصرن عاصبات فيكون لهن نصف ما يجب لمن عصبهن وعلى ذلك نبه بقوله للابن شرعا حظ بنتين ادفع فالبنت يعصبها أخوها كان شقيقا أو لأب وبنت الابن يعصبها من في درجتها وهو أخوها وابن عمها ومن هو أنزل منها كابن أخيها وحفيد عمها والأخت الشقيقة يعصبها أخوها الشقيق
وكذا التي للأب يعصبها أخوها المساوي لها وأما الأخت للأم فلا يعصبها أخوها ولذلك قال لغير الأم ولا فرق في التعصيب المذكور بين أن يكون في جميع المال وذلك حيث لم يكن هناك ذو فرض كالأولاد وحدهم والإخوة كذلك وبين أن يكون في بعضه فقط حيث يتقدم ذو الفرض كالزوجة والأم فإن التعصيب المذكور يكون في الباقي بعد فرض الزوجة والأم وعلى ذلك نبه بقوله من مال أو باقيه في التنوع فالمراد بالتنوع في الورثة بحيث يكون فيهم ذو فرض وعصبة والأخت لا للأم كيف تاتي من شأنها التعصيب مع بنات كذا يعصبن بنات الابن والعول في الصنفين عنه استغني أخبر أن الأخت الشقيقة التي للأب ولذلك قال لا للأم كيف تأتي فأخرج التي للأم
____________________

الصفحة 518