كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وعمم في غيرها من شأنها أن تكون مع البنت عاصبة ترث ما فضل لها ولا يفرض لها معها كانت البنت واحدة أو متعددة والأخت كذلك وكذلك شأن البنات أن يعصبن بنات الابن فإن كانت ابنة وأخت شقيقة أو لأب فللبنت النصف بالفرض وللأخت الباقي بالتعصيب
وإن كانت ابنتان فأكثر فلهن الثلثان وللأخت أو الأخوات ما بقي ولا يفرض للأخت الواحدة النصف ولا للاثنتين فأكثر الثلثان فتعول المسألة بل ليس لها إلا ما بقي ولذلك قال والعول في الصنفين عنه استغني وكذلك البنت مع بنت الابن أو بناته للبنت النصف ولبنت الابن أو بناته السدس تكملة الثلثين ولا يعال لبنت الابن أو بناته ولذلك قال والعول في الصنفين عنه استغني والمراد بالصنفين الأخوات وبنات الابن وبنت الابن إن تكن قد حجبت بابن مساو أو أحط عصبت يعني أن بنت الابن إذا حجبت ببنتي الصلب لاستيفائهن للثلثين فإنها تصير عاصبة بابن مساو لها أخيها أو ابن عمها أو أحط منها كابن أخيها وحفيد عمها فترث الثلث الباقي معه للذكر مثل حظ الأنثيين
فقوله بابن يتعلق بعصبت لا بحجبت قال في الرسالة فإن كانت للبنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك إن كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك وبأخ لا بابنه أخوات الأب تعصبهن مع شقيقة وجب
____________________

الصفحة 519