كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يعني أن الأخت للأب مع الشقيقة إنما يعصبها أخوها لا ابن أخيها فإذا كانت أخت شقيقة وأخت لأب فللشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للعاصب فإذا كان مع التي للأب أخ فإنه يعصبها ويكون النصف الباقي بين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك ولو كانت أختان شقيقتان وأخت لأب فلا شيء للتي للأب إلا أن يكون معهن أخ فيأخذون الثلث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
قال في الرسالة فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الأخوات للأب السدس ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ا هـ
وقوله في الرسالة إلا أن يكون معهن ذكر يرجع إلى مسألة اتحاد الشقيقة وتعددها فيعصبها أخوها في الوجهين ولا يعصبها ابن أخيها كذلك أيضا أعني اتحدت الشقيقة أو تعددت وعلى ذلك نبه بقوله وبأخ لا بابنه فإذا كانت أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ لأب فللتي للأب السدس ولابن الأخ الثلث الباقي وإن كانت شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ للأب ولا شيء للأخت للأب لأنه لا يعصبها ابن أخيها بل أخوها فقط وانظر قوله إخوة الأب فإن الأولى أن يقول أخت لأب بالإفراد والتأنيث وأما إخوة فجمع أخ والتعصيب إنما هو للأخت والأخوات لا للإخوة الذكور قال الشارح ولو قال وبأخ لا بابنه أخت لأب تعصيبها مع شقيقة وجب لسقط عنها الاعتراض حيث أطلق الإخوة على الأخوات فصل في ذكر موانع الميراث الكفر والرق لإرث منعا وإن هما بعد الممات ارتفعا ومثل ذاك الحكم في المرتد ومطلقا يمنع قتل العمد وإن يكن عن خطإ فمن ديه وحالة الشك بمنع مغنيه
____________________

الصفحة 520