كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يعني أن الكفر والرق يمنعان من الميراث فإذا مات إنسان حر مسلم وله قريب كافر أو رقيق فإنه لا يرثه سواء استمر الكافر على كفره والرقيق على رقه أو ارتفع الكفر والرق بعد موت قريبهما بإسلام الكافر وحرية الرقيق
ولذلك قال وإن هما أي الكفر والرق ارتفعا بعد الموت لأن المعتبر وقت الموت فحين زهوق الروح وبالقريب مانع من كفر أو رق انتقل ذلك الإرث لغيره أو لبيت المال فلا يرجع بإسلام الكافر وحرية الرقيق وكذلك إن مات القريب الكافر أو الرقيق فإن الحر المسلم لا يرثه فالمنع من الجهتين معا وسواء كان الرق كاملا أو فيه طرف من حرية كالمكاتب والمدبر والمعتق بعضه وأم الولد والمعتق لأجل فإن كل واحد منهم لا يرث ولا يورث وكذلك المرتد لا يرث فإن مات هو فإن ميراثه لبيت المال
وكذلك قتل العمد على وجه الظلم والعدوان فإنه مانع من الميراث مطلقا أي لا يرث لا من المال ولا من الدية وهذا معنى الإطلاق وأما قاتل الخطأ فيرث من المال دون الدية فيعطيها كاملة ولا يرث منها شيئا ويرث من غيرها إن كان وعلى ذلك نبه بقوله وإن يكن عن خطأ فمن دية وأما قاتل العمد على وجه شرعي فإنه يرث وكذلك لا إرث مطلقا لا من مال ولا من دية إذا شك في كون القتل عمدا أو خطأ وعلى ذلك نبه بقوله وحالة الشك بمنع مغنيه
____________________

الصفحة 521