كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

تنبيه المنع من إرث الرقيق إنما هو بالقرابة أو بالزوجية وأما بالرق فقد تقدم أول الباب أن ماله لسيده بالإرث
ويوقف القسم مع الحمل إلى أن يستهل صارخا فيعملا يعني إذا كان بعض الورثة حملا أو ليس ثم وارث إلا الحمل فإن قسم الميراث في الوجه الأول لا يجوز حتى يوضع الحمل فإن استهل صارخا وتحققت حياته ورث وإلا فلا وكذلك لا يدفع المال في الوجه الثاني للعاصب أو لصاحب المواريث إلا بعد الوضع أيضا
____________________

الصفحة 522