كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وبين من مات بهدم أو غرق يمتنع الإرث لجهل من سبق يعني إذا مات قريبا كالرجل وأخيه أو ابنه يعلم السابق منهما كما إذا ماتا تحت هدم أو غرقا أو فقدا فإنه لا يرث أحدهما الآخر للجهل بالسابق لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت موروثه وذلك هنا متعذر ويرث كل واحد منهما ورثته وإرث خنثى بماله اعتبر وما بدا عليه في الحكم اقتصر وإن يبل بالجهتين الخنثى فنصف حظي ذكر وأنثى يعني أن ميراث الخنثى معتبر بمحل بوله فإن بال من ذكره حكم له بحكم الذكر وإن بال من الفرج حكم له بحكم الأنثى وإن بال منهما جميعا فهو الخنثى المشكل فيكون له نصف ميراث ذكر ونصف نصيب أنثى لأن ميراث الأنثى متفق عليه لأن أسوأ حاليه أن يكون أنثى وما زاد عليه متنازع فيه بينه وبين بقية الورثة ولا مرجح فوجب أن يقسم بينهما كالتداعي
وفي مختصر الشيخ خليل فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق أو نبتت له لحية أو ثدي أو حصل حيض أو مني فلا إشكال أي ليس هو مشكلا بل متمحض إما للذكورة إن بال من ذكره أو كان بوله منه أكثر أو أسبق أو نبتت له لحية أو أمنى من ذكره أو للأنوثة إن بال من فرجه أو كان بوله منه أكثر أو أسبق أو حاض أو نبت له ثدي فإذا ترك الميت ابنا وخنثى مشكلا فعمل الفريضة على أنه ذكر فتكون من اثنين وعلى أنه أنثى من ثلاثة ثم تضرب الاثنين في الثلاثة بستة ثم تضرب الستة في حالي الخنثى وهما حال الذكورة والأنوثة باثني عشر هي الجامعة اقسمها على الفريضة الأولى يخرج جزء سهمها ستة وعلى الثانية يخرج أربعة ثم تضرب للأول واحدا في ستة بها واثنين في أربعة بثمانية الجملة أربعة عشر اقسمها على حالي الخنثى يخرج لك سبعة
واضرب للخنثى واحدا في ستة بها وواحدا في أربعة بها المجموع عشرة اقسمها على حالي الخنثى يخرج له خمسة هذا إذا كان يرث على أنه ذكر وعلى أنه أنثى وإرثه على أنه أنثى على نصف إرثه إن كان ذكرا كما إذا كان ابنا وأما إن كان إنما يرث على أنه ذكر فقط كابن الأخ فإنما له نصف نصيب الذكر أو على أنه أنثى فقط كالأخت في الأكدرية فإنما له نصف أنثى أو على أنه يرث على الذكورة والأنوثة سواء كالأخ فله نصيبه كاملا والله أعلم
وانظر هذا التفصيل مع قول التلمساني فافرض له نصف نصيب الذكر ونصف حظ امرأة مقدر من أي صنف كان في الوارث فرع في طرر ابن عات ولا يرث الخنثى
____________________

الصفحة 523