كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

المشكل من الولاء شيئا لأنه ليس بعاصب إذ لا يستكمل المال كله إذا كان وحده والعاصب يستكمله إذا انفرد من الاستغناء
وابن اللعان إرثه بأمه ما كان والسدس أقصى سهمه وتوأماه هبهما تعددا هما شقيقان في الإرث أبدا يعني أن الولد الذي نفاه أبوه باللعان إنما يكون إرثه بأمه فقط لا بأبيه فيرث جدته لأمه دون جدته لأبيه وإذا كان لأمه ولد من أبيه الذي نفاه ولدته منه قبل اللعان أو من غيره فهو أخوه لأمه يرث أحدهما من الآخر السدس لا غير وإذا كان اللعان ينفي حملا فولدت توأمين فهما فيما بينهما شقيقان يتوارثان توارث الشقيقين لأن الملاعن إنما نفى بنوتهما لا أخوتهما
ففي الوثائق المجموعة إذا كان ابن من زوجة ثم ظهر بها حمل فلاعنها فيه ثم جاءت من ذلك الحمل بتوأمين ومات أحدهما فللأم السدس وللابن الذي كان لها من الزوج السدس لأنه أخ لأم وللباقي من التوأمين بقية المال وذلك الثلثان لأنه شقيق فإن مات الأب الملاعن أحاط بميراثه الابن الذي كان له قبل اللعان إن لم يكن لأبيه وارث سواه فإن مات الابن الذي كان من الزوج قبل اللعان عن ولد ذكر أو أنثى فلأمه السدس ولا شيء في ذلك للباقي من التوأمين لأنه أخوه لأمه ولا يرث مع الابن أو الابنة شيئا
فإن توفي عن غير والد ولا ولد فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس وللعصبة ما بقي أو لجماعة المسلمين إن لم يكن له عصبة وفي المقرب قال محمد ومن قول أصحاب مالك إن المرأة إذا لاعنت عن حمل ظهر بها ثم جاءت بتوأمين فإنهما يتوارثان بالأم والأب كابني رشدة ا هـ الجوهري وتقول هو لرشدة خلاف قولك لزنية ا هـ وما قصدت جمعه هنا انتهى والحمد لله بغير منتهى وبالصلاة ختمه كما ابتدي على الرسول المصطفى محمد وآله وصحبه الأخيار ما كور الليل على النهار الذي قصد جمعه هو مسائل الأحكام والخصومات التي تنزل بالقضاة وتتكرر لديهم لقوله في الصدر
____________________

الصفحة 524