العيب المتوسط الموجب للقيمة قال المواق انظر هنا مسألة وهي أنه لما صار العيب اليسير في الدور لا يلزم الرد به ويحكم للمبتاع إن يرجع بالقيمة انفتح بسبب هذا الباب الترخص في الدين تجد الرجل بعد الشراء يفتش عيوبا لينحط له بذلك شيء من الثمن مع اغتباطه بالمبيع وقد يعطاه فيه ربع ربع فالذي أتحمل عهدته في هذا فتيا ابن الحاج في نوازله قال ما نصه إذا كان العيب في العقار يسيرا فلا يرد المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول البائع اصرف على ما بعت منك وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع فيكون فيه قيمة العيب ا هـ وبفتيا ابن الحاج هذه جرى العمل عندنا بفاس
____________________