وكل عيب ينقص الأثمانا في غيرها رد به ما كانا وبعضهم بالأصل عرضا ألحقا في أخذ قيمة على ما سبقا يعني أن كل عيب ينقص من ثمن المبيع أي مبيع كان ما عدا الأصول فإنه يرد به يعني إذا كان مما يخفى عند التقليب وقام بالفور كما يأتي للناظم قريبا فإن تأخر القيام بالعيب عن زمن البيع مدة يمكن فيها حدوث العيب فلا بد من ثبوت قدمه وإن استعمل ما اشتراه بعد اطلاعه على عيبه فلا رد له كما يأتي للناظم قريبا وكذا إن كان العيب مما لا يخفى عند التقليب كما تقدم في عيوب الرقيق هذا هو المشهور وبعضهم ألحق العرض بالأصول فجعل لواجد العيب في العرض الرجوع بالقيمة إذا بلغت قيمة العيب الثلث فما زاد قال في المقرب قال ابن القاسم وكل ما كان عند الناس ينقص الثمن فهو عيب يرد منه
ا هـ قال الشارح عموم قول الشيخ وكل عيب يقتضي أن كل عيب عند أهل البصر بالعيوب ينقص من ثمن المبيع إذا فرض سالما منه فإنه عيب لكونه أتى بها كلية تندرج تحتها جملة من الجزئيات لا ينحصر عددها وذلك ظاهر من كلام كثير من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين والحكم في ذلك شامل للأصل
____________________