وإلى هذا القسم أشار الناظم بالأبيات فإذا صدر منه ما يدل على الرضا بالعيب فلا رد له كالسكوت عن القيام من غير عذر خوف أو غيره مع الطول فإن قام بالفور فله الرد وكاستعمال المبيع كلبس الثوب وركوب الدابة اختيارا والبناء والهدم ووطء الأمة ونحو ذلك وأحرى من ذلك التصريح بالرضا بالعيب
قال في التوضيح وهذا لأن الرد بالعيب هو على الفور يبطل بالتأخير من غير عذر إذ الأصل في البيع اللزوم فإذا تمكن من الرد وتراخى عنه لزمه
قال في المدونة إلا أن يكون كاليوم ونحوه بعد أن يحلف أنه ما كان سكوته رضا
ا هـ ابن شاس ظهور ما يدل على الرضا بالعيب من قول أو فعل أو سكوت مانع من الرد ابن يونس قال ابن القاسم في الحاضر يركب الدابة ركوب احتباس لها بعد أن علم بالعيب فإنها تلزمه وذلك رضا وإن ركبها ليردها وشبه ذلك فلا شيء عليه قال في كتاب الخيار ولو تساوق أو تساوم بالثوب أو لبسه بعد اطلاعه على العيب فذلك رضا منه بالعيب
ابن عرفة تصرف المختار معتبر أما سكنى الدار ونحوها بعد علم
____________________