كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

ولا كراء فيه هبه لأجل أو لا وذا الذي به جرى العمل والشرح للثنيا رجوع ملك من باع إليه عند إحضار الثمن تقدم أول هذه الترجمة بعض الكلام على تعريف بيع الثنيا ما هو وأنه البيع على أن البائع متى أتى بالثمن يريد أو إلى مدة كذا فالمبيع مردود عليه وعلى هذا نبه بالبيت الثالث ولو قدمه على الذي قبله لكان أولى لما في كلامه من تقديم الحكم على التصور فإذا وقع العقد على ذلك فسخ ما لم يفت فإذا فسخ لم يرد المشتري الغلة لأن الضمان كان منه فالغلة له لخبر الخراج بالضمان كان لأجل أو لغير أجل لا يرد الغلة قال المتيطي أما الثنيا فلا تجوز انعقاد البيع عليها في شيء من الأشياء وهو أن يقول أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة بثمن كذا على أني إن أتيتك بالثمن إلى مدة كذا وقال متى أتيتك به ولم يحد مدة فالمبيع مردودا إلى مصروف علي فإن تبايعا على ذلك فسخ البيع ما لم يفت ذلك بيد المبتاع فيلزم القيمة يوم القبض
وفوت الأصول لا يكون إلا بالهدم
____________________

الصفحة 6