مجالسه هو المشهور والحكم بغيره إنما هو لمصالح وقتية وفي المسألة قولان آخران وقيل للمبتاع أن يوفي تمام القيمة ولا يرد البيع ولا الشراء وإن لم يفت وقيل يمضي له بقدر الثمن من قيمته يوم البيع انظر آخر جامع مجالس القاضي المكناسي وقوله وليس للعارف من قيام هو تصريح بمفهوم قوله وأن يكون جاهلا بما صنع تنبيه ما تقدم كله إنما هو في الرشيد يبيع مال نفسه وأما السفيه يبيع عنه وصيه فله القيام ولو بعد السنة إذا باع بما لا يتغابن الناس بمثله ولو لم يبلغ الثلث وكذا الموكل إذا باع الوكيل كما ذكر
قال ابن عمران اتفقوا أن النائب عن غيره في بيع أو شراء من وكيل أو وصي إذا باع أو اشترى بما لا يتغابن الناس بمثله فإنه مردود ا هـ على نقل المواق ثم قال وفي نوازل البرزلي إنما يوكل الوكيل لينتفع به
قال القرافي ولا يتصرف من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية إلا لجلب مصلحة أو درء مفسدة لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فكل من ولي ولاية فهو معزول عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة ا هـ
وراجع الحطاب عند قوله ولا يغبن ولو خالف العادة
فرع قال الحطاب في المحل المذكور والمردود بالغبن إنما يرجع لمالكه بملك مستأنف لا على الملك الأول فإن كان المردود حصة فلا شفعة لمن رجعت له حصته فيما باع شريكه بعد بيع الغبن وقبل نقضه ولا لشريكه شفعة أيضا فيما رجع لمالكه وإن قلنا بملك مستأنف إذ ليس ببيع محض إذ هو ما تراضى عليه المتبايعان والمأخوذ منه الحصة هنا مغلوب على إخراجها من يده ا هـ
وإلى المسألة برمتها أشرنا في تكميل المنهج المنتخب بقولنا من باع مال نفسه أو اشترى
الأبيات السبع آخرها قوله والرد بعد الغبن ملك مؤتنف لا شفعة في الجانبين تؤتنف
فصل في الشفعة وفي الأصول شفعة مما شرع في ذي الشياع وبحد تمتنع ومثل بئر وكفحل النخل يدخل فيها تبعا للأصل والماء تابع لها فيه احكم ووحده إن أرضه لم تقسم التوضيح قال عياض وغيره وهي بسكون الفاء من الشفع وهو ضد الوتر لأن الشفيع يضم الحصة التي يأخذها إلى حصته فتصير حصته حصتين ابن عرفة الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه
قال الرصاع فإذا باع الشريك حصته من دار
____________________