كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يعني أنه اختلف في الأصول التي لا تراد إلا لخراجها ولا تقبل القسمة كالفرن والحمام والرحى والحانوت وما أشبه ذلك هل تجب فيها شفعة أو لا وبوجوبها الحكم والقضاء ابن الحاجب وفي غير المنقسم كالحمام ونحوه قولان بناء على أنها لضرر الشركة أو لضرر القسمة
التوضيح يعني في الشفعة فيما لا يقبل القسمة إلا بضرر قولان وهما لمالك و ابن عبد السلام وفي المدونة ما يدل على كل واحد منها ا هـ وبعدم الشفعة قال ابن القاسم ومطرف وبالشفعة قال أشهب وابن الماجشون وأصبغ قال صاحب الذخيرة وعدم الشفعة هو المشهور وقال صاحب المفيد وبه القضاء وأفتى به فقهاء قرطبة لما جمعهم القاضي منذر بن سعيد إذ كان به القضاء عندهم فرفع الشفيع أمره إلى أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد وقال حكم علي بغير قول مالك فوقع بخط يده إلى القاضي أن يحمله على قول مالك ويقضى له به فجمع القاضي منذر بن سعيد الفقهاء وشاورهم فقالوا مالك يرى في الحمام الشفعة فقضى منذر بذلك وحكم له بها
وقال ابن
____________________

الصفحة 69