كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

والبناء والغرس ونحو ذلك هذا مذهب مالك وأصحابه إلا أشهب وأصبغ فإنهما يقولان يفيتها حوالة الأسواق كالعروض والحيوان سواء وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ إلا أن يكون في الأصول حين البيع ثمر مأبور واشترطه المبتاع فإنه يرد مع الأصول إن كان حاضرا إما مكيلته إن علمها ووجده يابسا أو القيمة إن جهل الكيل وجده رطبا على ما تقدم هذا هو القول المشهور والمعمول به ا هـ وحكى ابن سلمون في بيع الثنيا قولين هل هو بيع فاسد فلا يرد المشتري الغلة أو سلف جر نفعا وعليه فيرد الغلة وتكون للبائع
قال والذي عليه أكثر العلماء وهو قول مالك وابن القاسم أنه لا كراء فيه كان إلى أجل أو إلى غير أجل لأنه بيع فاسد عندهم وبه العمل وقال ابن عبد الغفور إن وقع إلى أجل كان فيه الكراء لأنه كالرهن وإن وقع إلى غير أجل فلا كراء فيه انتهى بالمعنى تنبيهات الأول ما تقدم من أن المشتري لا يرد الغلة إنما هو فيما حدث عنده أما إن
____________________

الصفحة 7