أحدهما نصيبه فشفعه شريكه وكان في الأصل ثمار في وقت الأخذ بالشفعة وإما من غير اشتراك في الأصل في الثمرة وحدها كالمحبس عليهم والمساقى بأيديهم فالوجه الأول هو مراد الناظم بالبيت الأول والثاني هو مراده بالبيت الثاني والله أعلم فالوجه الأول من باب المشفوع بالتبع لغيره كما تقدم في قوله ومثل بئر وكفحل النخل البيت والوجه الثاني من المشفوع استقلالا ثم الوجه الأول وهو حيث يبيع أحد الشريكين نصيبه من الأصل لا يخلو ذلك الأصل إما أن يكون فيه ثمار يوم البيع أو لا فإن كان فيه ثمار يوم البيع فإما أن تكون مأبورة أو مزهية أو غير مأبورة ولا مزهية وكذا يفصل في وقت قيام الشفيع كما يأتي
قال في التوضيح اختلف في ثبوت الشفعة إذا بيعت الثمرة مفردة إلى قوله خمس من الإبل ا هـ
وإلى مسائل الاستحسان هذه أشار الشيخ ابن غازي رحمه الله في نظائر الرسالة بقوله وقال مالك باختيار البيتين وقال ابن عرفة بعد أن تكلم على بيع الثمرة وحدها ما نصه هذا إن انفردت بالبيع وأما إن بيعت مع الأصل فهذا يحتاج
____________________