كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

مضى أجل الشفعة هل تصح شفعته أم لا حمل ابن عبد السلام قول ابن الحاجب وتملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء على معرفة المبتاع بالإشهاد وحمله خليل على الإطلاق سواء علم بذلك أم لا وأفتى الشيخ ابن عرفة بصحة الشفعة بمجرد الإشهاد ولم يعتبر علم المبتاع بذلك ا هـ من خط شيخنا الإمام أبي العباس سيدي أحمد المقري رحمه الله وفي شفاء الغليل للشيخ ابن غازي عن تقييد أبي عمران العبدوسي أنه لا ينفعه هذا الإشهاد
والأب والوصي مهما غفلا عن حدها فحكمها قد بطلا يعني أن الصبي إذا وجبت له شفعة فلم يقم بها أبوه أو وصيه وسكتا عنها حتى انقضت السنة وهي المراد بحدها فإن حكمها يبطل ولا شفعة له
وقال في المقرب قلت له
____________________

الصفحة 78