فلو أن صبيا وجبت له شفعة من يأخذ له بها قال الوالد والوصي وإن لم يكونا له فالسلطان وإن كان في موضع لا سلطان فيه فهو على شفعته إذا بلغ وهو قول مالك قلت له فإن كان له والد فلم يقم بشفعته ولا علم أنه تركها حتى بلغ الصبي بعد مدة طويلة أيكون على شفعته فقال لا لأن ترك والده القيام بالأخذ بالشفعة بمنزلة ما لو بلغ الصبي فترك أن يأخذ حتى مضت لذلك مدة طويلة لكان ذلك قطعا لشفعته قال محمد وإن كان له وصي فلم يقم بشفعته ولا علم أنه أسلمها حتى كبر الصبي فهو على شفعته كذلك قال أشهب ذكره بعض المختصرين وقد جاء عن أشهب أيضا خلاف هذا وهذه الرواية أشبه بأصولهم
قال الشارح اعتمد الشيخ رحمه الله في مسألة الوصي ما ذكره ابن أبي زمنين عن أشهب ثانيا مما ارتهن فيه أنه أشبه بأصولهم ا هـ
وإن ينازع مشتر في الانقضا فللشفيع مع يمينه القضا يعني إذا تنازع المشتري للشقص والشفيع فقال المشتري انقضت السنة ولم تشفع فلا شفعة لك وقال الشفيع إنها لم تنقض وأنا ما زلت على شفعتي فالقول قول الشفيع بعدم انقضائها مع يمينه وعلى المشتري المدعي انقضائها إثبات ذلك قال في طرر ابن عات انظر إذا اختلفا في مدة الابتياع فقال الشفيع وقع منذ شهرين وقال المشتري
____________________