كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

منذ عامين ولم تقم لواحد منهما بينة فلابن فتحون في وثائقه أن القول في ذلك قول الشفيع مع يمينه لأن الشفعة قد وجبت له بالبيع والمبتاع مدع تاريخا يسقط ما ثبت له منها فتأمل ذلك
وليس الإسقاط بلازم لمن أسقط قبل البيع لا علم الثمن كذاك ليس لازما من أخبرا بثمن أعلى وبالنقص اشترى يعني أن الشفيع إذا أسقط الشفعة قبل شراء المشتري بأن قال له اشتر ولا شفعة لي عليك أو أسقطت شفعتي عنك فإنه لا يلزمه ذلك الإسقاط وكان له الأخذ بالشفعة بعد الشراء ابن يونس لأن من وهب ما لا يملك لا تصح هبته ا هـ وهذه المسألة من باب
____________________

الصفحة 80