إسقاط الحق قبل وجوبه ولها نظائر انظرها نظما ونثرا في شرحنا المسمى بالروض المبهج في شرح تكميل المنهج
قال في المقرب قلت له فإن أتى رجل إلى رجل فقال له إني أريد أن أشتري الحصة التي أنت شفيعها فأسلم لي الشفعة فقال قد فعلت فلما اشترى قام يطلب شفعته فقال قال مالك ذلك له ا هـ وقوله لأعلم الثمن هو بالخفض عطف على البيع مدخول لقبل يعني أن الشريك إذا أسقط الشفعة بعد البيع وقبل العلم بالثمن فإن الشفعة تسقط والإسقاط لازم له المواق وانظر قد نصوا أن له أن يسلم الشفعة قبل أن يعلم بالثمن وليس له أن يأخذ بالشفعة بما لا يعلم من الثمن انظر نوازل الشعبي ا هـ نقله قبل قوله وخيار الأبعد مضيه فإن أخذ الشفعة بما لا يعلم من الثمن فنقل في التوضيح عن المازري إن أخذه قبل علمه بالثمن ثم علم فقال ظننت أقل فإن أراد أن يرد فله ذلك اتفاقا وإن أراد أن يتمسك به فالمشهور أن له ذلك
وقال ابن المواز ليس له ذلك ا هـ وقوله كذلك ليس لازما البيت التشبيه راجع للمسألة الأولى التي الإسقاط فيها غير لازم أي فكما لا يلزم الإسقاط قبل البيع كذلك لا يلزم إذا أخبر الشفيع أن الشقص بيع بمائة مثلا فأسقط الشفعة ثم بان له أنه إنما بيع بخمسين ونحوها فإن الإسقاط لا يلزم وله الشفعة
قال في المقرب قلت فإن أخبر الشفيع بأن المشتري اشترى بكذا وكذا درهما فسلم الشفعة ثم صح عنه أنه اشترى بأقل فقام بشفعته فقال ذلك له عند مالك ويحلف بالله ما علم الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير ا هـ واسم ليس يعود على الإسقاط فرع إذا أخبر الشفيع بتجزئة الشقص المبيع فسلم فبان أنه لم يجز أفلا يلزمه التسليم قال في المقرب قلت له فإن قيل له يعني للشفيع إن فلانا قد اشترى نصف نصيب شريكك فسلم شفعته ثم قيل له ما اشترى إلا الجميع فقام يطلب شفعته فقال له ذلك
فرع إن اشترى رجلان حصة رجل فأخبر الشريك أن حصة شريكه قد
____________________