كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

بما يخصه من الثمن بعد فض المائة على ربع الدار والعبد ويلزم المشتري باقي الصفقة وهو العبد هكذا في المدونة
وإنما لم يكن للمشتري مقال بسبب تبعيض صفقته لأنه دخل على ذلك وكذلك الشقص المدفوع في جرح الخطأ فإن الشقص يشفع بدية ذلك الجرح فإن كان الذين وجبت عليهم الدية من أهل الإبل أخذ الشفيع الشقص بقيمة الإبل وإن كانوا من أهل الذهب فالذهب وكذلك إن كانوا أهل ورق وتنجم على الشفيع نجوما كما تنجم على العاقلة إن كانت كاملة ففي ثلاث سنين والثلثان في سنتين وكذلك النصف والثلث في سنة ومنه ما لا يزول جهله كالشقص المدفوع في صلح الإنكار أو صلح دم العمد أو للزوجة في الصداق أو للزوج في الخلع ودفعه العبد لسيده في عتقه أو قاطعه به عن كتابته أو دفعه المعمر بالكسر للمعمر بالفتح عوضا عما جعل له من العمرى فإن الشقص في هذه الوجوه السبعة يشفع بقيمته لا بقيمة ما دفع فيه الشقص
____________________

الصفحة 83