فرع من المدونة في الذي قال إني أخاف أن يكون قد باعه في السر وأعطاه ثوابا ليقطع شفعتي وأريد أن أحلف المتصدق عليه فقال مالك إن كان رجل صدق لا يتهم على مثل هذا فلا يمين عليه وإن كان متهما عليه حلف
والخلف في أكرية الرباع والدور والحكم بالامتناع يعني أنه اختلف في الشفعة في الكراء كدار بين رجلين أكرى أحدهما نصيبه فهل لشريكه أن يشفع ذلك الكراء لأنه بيع منفعة أو ليس له ذلك فيه خلاف
قال في المفيد وكذلك اختلف قوله في الكراء هل فيه شفعة فقال ابن القاسم عنه لا شفعة فيه وقال أشهب وابن نافع وابن كنانة فيه الشفعة
قال ابن فتحون وبسقوط الشفعة قال ابن القاسم ومطرف وبه القضاء
وفي المدونة قال ابن القاسم وإن اكترى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته منها قال مالك ولا شفعة فيه لشريكه بخلاف البيع ا هـ
تنبيه قيد بعضهم الخلاف في الكراء بما إذا انفرد عن بيع الأصل أما معه فلا خلاف في الشفعة كمن له شقص في أرض فأكراه لأجنبي ثم باع الشقص المكترى فإن لشريكه الشفعة في بيع الشقص وفي كرائه من غير خلاف انظر مجالس المكناسي