كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وليس للشفيع من تأخير في الأخذ أو في الترك في المشهور يعني أنه إذا طلب المشتري من الشفيع الأخذ بالشفعة أو تسليمها فأراد الشفيع أن يمهله للنظر ويتروى فالحكم أنه لا يؤخر في ذلك على المشهور ويقال للشفيع إما أن تأخذ بالشفعة وتحضر لهذا المشتري ثمنه وإما أن تسلم له مشتراه لينتفع به
وقال في المتيطية وللمبتاع إن أراد التخلص من أمر الشفيع أن يلزمه الأخذ أو الترك فإن شاء أن يؤخر لينظر ويستشير كان فيه قولان فالمشهور من المذهب والذي عليه العمل وانعقدت عليه الأحكام أنه لا يؤخر ساعة واحدة ويجبره السلطان على الأخذ أو الترك وقاله مالك في العتبية ونحوه في كتاب ابن المواز
ولا يصح بيع شفعة ولا هبتها وإرثها لن يبطلا يعني أن من وجبت له شفعة لا يصح له بيعها ولا هبتها وأما إرثها عمن وجبت له إذا مات قبل الأخذ والترك فإنه صحيح لأن من مات عن حق فلورثته
قال في المقرب
____________________

الصفحة 86