كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

تكلم على بيع الخيار وأنه يورث أقام أبو محمد صالح من قوله في المدونة إن الخيار يورث أن الثنيا تورث أي الجائزة إذا مات المتطوع له بها وهو البائع واختلفوا إذا مات المشتري الذي تطوع بها هل يلزم ذلك ورثته وهو قول أبي إبراهيم أو لا يلزم ورثته وهو قول أبي الفضل راشد واختاره أبو الحسن الحطاب وما قاله أبو الفضل راشد ورجحه أبو الحسن هو الظاهر وقد صرح ابن رشد بأن الثنيا إذا كانت على التطوع فهي من المعروف والمعروف يبطل بالموت والفلس ا هـ وهذا في الصحيحة كما تقدم أما الفاسدة فيفسخ البيع كما تقدم ا هـ كلام الحطاب قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله وقد قلت في نظمنا المسمى ببستان فكر المهج في تذييل المنهج في بعض ما يتعلق ببيع الثنيا ما نصه إن مات بائع بثنيا انتقلت لوارث والعكس قالوا بطلت إذ البائع فيه كموهوب له ومشتر كواهب ع أصله وذاك في الطوع بها أما إذا كانت بشرط الفساد أنبذا ثمت هل بيع فساد أو سلف يجر نفعا في الخراج يختلف وذاك بعد القبض أما قبله بالاتفاق رد ما استغله قال الناظم رحمه الله وجاز إن وقع بعد العقد طوعا بحد وبغير حد وحيثما شرط على الطوع جعل فالأحسن الكتب بعقد مستقل والقول قول مدع للطوع لا مدعي الشرط بنفس البيع يعني أن البيع على خيار تارة يكون مدخولا عليه ابتداء بحيث ينعقد البيع بين المتبايعين على خيار لهما أو لأحدهما وتارة ينعقد بينهما على البت ثم يجعل أحدهما لصاحبه الخيار وعلى هذا الوجه الثاني نبه الناظم هنا بقوله وجاز إن وقع بعد العقد ففاعل جاز للخيار المذكور قبل فالمسألة على هذا من بيع الخيار مدخلة بين أحكام بيع الثنيا فلو قدمها على بيع الثنيا لكان أنسب لا من بيع الثنيا وتقدم أن بيع الخيار لا بد فيه من ضرب أجل لأمد الخيار فإن جعلاه فبها ونعمت وإن لم يجعلا له أجلا ضرب له من الأجل ما يليق بذلك المبيع على ما تقدم وعلى ذلك نبه بقوله بحد وبغير حد هذا ظاهر كلام الشارح حيث نزل على المسألة قول المدونة ومن اشترى سلعة من رجل ثم جعل أحدهما لصاحبه الخيار بعد تمام البيع فذلك يلزمهما إذا كان يجوز في مثله الخيار وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع فما أصاب السلعة في أيام
____________________

الصفحة 9