ثم ذكر الناظم موضوع هذا القسم وبعض أحكامه فأشار لموضوعه بقوله تسوغ في تماثل المقسوم ثم صرح بمفهومه وأنها لا تجوز في الأجناس المختلفة في قوله كذاك في اختلاف الأجناس لأنه مشبه في الحكم بقوله وجمع حظين بها مستنكر وهو معنى قول ابن سلمون وغيره ولا تجوز قسمة القرعة إلا فيما اتفق جنسه أو تقارب ثم قال ولا تجوز في الأشياء المختلفة من الثياب وغيرها وإن عدلت بالقيمة لأن ذلك من المخاطرة فلا تجمع الدور مع الأرضين والجنات فيها ولا أنواع الثمار ولا غير ذلك مع سواه مما يخالفه
وإنما يقسم كل نوع منها على حدة والأرض إن كانت مستوية في الطيب والكرم قرب بعضها من بعض جمعت في القسم ويخرج نصيب كل واحد في موضع واحد وإن كانت مختلفة الأنماط أو بعيدا بعضها من بعض فإنما يقسم كل نوع
____________________