كتاب المسند للشاشي (اسم الجزء: 2)
937 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§إِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهِ؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لِيَدَعْ»
الصفحة 341