كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

2250- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنِ الأَمَةِ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَقَالَ : سَيْفَيْنِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ.
2251- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، اشْتَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ : إِنْ هُوَ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا وَلأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ.
2252- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً ، وَاشْتَرَطَتْ خِدْمَتَهَا ، فَسَأَلَ عُمَرَ فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ مَالِكَ مَا كَانَ فِيهِ شَرْطٌ لِغَيْرِكَ.
2253- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الأَمَةَ عَلَى أَنْ لاَ بيعَ وَلاَ تُوهَبَ.
2254- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : يَجُوزُ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ.
2255- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، ذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنْ أَجِدَ جَارِيَةً اشْتَرِيهَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ ، وَأَجْعَلَ لَهَا الْعِتْقَ.

الصفحة 104