كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

2256- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : ابْتَعْتُ جَارِيَةً وَاشْتُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَبِيعَ وَلاَ أَهَبَ وَلاَ أُمْهِرَ ، فَإِذَا مُتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً - أَوْ سُئِلَ - فَكَرِهَهُ ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَسَأَلْتُ مَكْحُولاً ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، فَقُلْتُ : أَتَخَافُ عَلَيَّ فِيهِ مَأْثَمًا ؟ قَالَ : بَلْ أَرْجُو لَكَ فِيهِ أَجْرًا ، وَسَأَلْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ ، فَقَالَ : هَذَا فَرْجُ سُوءٍ ، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْتِيَاعِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً عَلَى إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ تَطَأْ فَرْجًا وَفِيهِ شَرْطٌ لِغَيْرِكَ.
2257- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النُّعْمَانِ بِجَارِيَتِهَا ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّ عِنْدِي فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ فَقَالَ لَهَا النَّاسُ : زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ يُرْجَمُ قُولِي : قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ ، وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرَةُ قَالَ : فَضَرَبَهُ مِائَةً

الصفحة 105