كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

2327- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَاشَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا ، وَلَمْ يَخْلُفْهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى تُصِيبَهُ قَارِعَةٌ.
2328- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، أَوْ غَازِيًا ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ.
2329- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَغْزُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا ، أَوْ يَخْلُفُهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى تُصِيبَهُ قَارِعَةٌ.
2330- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَنَا أُرِيدُ الْغَزْوَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ أَخِيَ مَاتَ ، وَأَوْصَى بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ يُتَصَدَّقُ بِهِ ، وَقَالَ : لاَ تَقْضِ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَفِي أَيِّ شَيْءٍ تَرَى أَنْ نَجْعَلَهُ ؟ قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ يُجْعَلُ فِيهِ خَيْرٌ مِنْ سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : فَلَمْ أَقُمْ مِنْ ثَمَّةَ إِلاَّ بِصُرَّةٍ , قَالَ : وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَ الشِّبَعِ.

الصفحة 129