كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

1832- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
1833- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : عَلَيْهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ.
بَابُ مَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ.
1834- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ عِتْقُ يَهُودِيٍّ ، وَلاَ نَصْرَانِيٍّ.وَكَانَ يَقُولُ : لاَ يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ إِلاَّ عِتْقُ مُسْلِمٍ.
1835- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُجْزِئُ عِتْقُ الصَّبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.
1836- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.
1837- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

الصفحة 17