كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)
1838- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ عِتْقَ الأَعْوَرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَلاَ يُجِيزُ عِتْقَ الأَعْمَى.
1839- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.
1840- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا رَجُلٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ. وَكَانَ يَرَى عِتْقَ الْمُدَبَّرَةِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ جَائِزًا.
1841- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَلاَ يَجُوزُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ ، قُلْتُ : فَمَا بَالُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ لاَ يَجُوزُ عِتْقُهَا قَالَ : لِمَا يُخْتَلَفُ فِيهَا.
1842- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمِ ، يَقُولُ : لاَ تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ فِيهِمَا الْعَتَاقَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ.
1843- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : لاَ يَدْخُلُ الإِيلاَءُ فِي الظِّهَارِ ، وَلاَ الظِّهَارُ فِي الإِيلاَءِ.
1844- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ.
الصفحة 18