كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

2515- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ ، أَوْ كَانَ يُطْلَبُ ، أَوْ طَلَبَهُ سَبُعٌ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ إِيمَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُكَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ.
2516- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ بُخْتٍ الْمَكِّيَّ ، يَقُولُ : إِذَا كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ فَإِنِ اسْتَطَاعُوا صَلَّوْا قِيَامًا ، وَإِلاَّ فَرُكْبَانًا ، وَإِلاَّ فَالتَّكْبِيرُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا فَلاَ يَدَعُوهَا فِي أَنْفُسِهِمْ.
2517- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي قَوْلِهِ {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} قَالَ : ذَلِكَ فِي الْقِتَالِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ ، وَعَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ مَا يُوَجِّهُهَا يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.
بَابُ مَنْ قَالَ : لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَالدُّعَاءِ عِنْدَ لُقِيِّهِمْ.
2518- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ من حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ.وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يُمْهِلُ ثُمَّ يَنْهَدُ إِلَى عَدُوِّهِ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

الصفحة 203