كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

بَابٌ لاَ يَفِرُّ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ مِنَ الْعَدُوِّ.
2537- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ عَشَرَةٌ مِنْ مِائَةٍ ، ثُمَّ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ ثُمَّ قَالَ : {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} فَلاَ يَنْبَغِي لِمِائَةٍ أَنْ تَفِرَّ مِنْ مِائَتَيْنِ.
2538- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ ثَلاَثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ وَإِنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ.
بَابُ مَنْ قَالَ الإِمَامُ فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ.
2539- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَقِينَا الْعَدُوَّ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ ، فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَتَعَرَّضْنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ نَحْنُ الْفَرَّارُونَ قَالَ : بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونِ ، إِنِّي فِئَةٌ لَكُمْ.

الصفحة 209