كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

2635- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الشَّمَامِسَةُ مِنَ الْعَدُوِّ ، وَيَقُولُ : لأَنْ أَقْتُلَ رَجُلاً مِنْهُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَ سَبْعِينَ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ}.
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَى.
2636- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا ، فَانْتَهَبَ الْقَوْمُ ، فَأَخَذْنَا مِنْهَا شَاةً ، وَإِنَّهَا لَتَغْلِي فِي قُدُورِنَا ، إِذْ أَتَأَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ حَتَّى طَعَنَ فِي قُدُورَنَا بِالْقَوْسِ ، فَجَفَنَهَا وَقَالَ : لَيْسَتِ النُّهْبَةُ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى الْعَظْمِ قَدِ ارْتَفَعَ عَنِ الأَرْضِ فَيَدُوسُهُ بِقَوْسِهِ حَتَّى يُرَمِّلَهُ بِالتُّرَابِ.
2637- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا ، فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا ، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ ، وَهِيَ تَغْلِي ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : إِنَّ النُّهْبَةَ لاَ تَحِلُّ.
2638- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلاً نَحَرَ جَزُورًا بِأَرْضِ الرُّومِ ، فَلَمَّا بَرَدَتْ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنْ نَحْرِ هَذِهِ الْجَزُورِ فَقَدْ أَذِنَّا لَكُمْ ، فَقَالَ مَكْحُولٌ : يَا غَسَّانِيُّ أَلاَ تَأْتِينَا مِنْ لَحْمِ هَذِهِ الْجَزُورِ ؟ فَقَالَ الْغَسَّانِيُّ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا تَرَى عَلَيْهَا مِنَ النُّهْبَى ؟ قَالَ مَكْحُولٌ : لاَ نُهْبَى فِي الْمَأْذُونِ فِيهِ.

الصفحة 241