كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

2639- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا خَرَجْنَا فِي سَرِيَّةٍ فَأَصَبْنَا غَنَمًا ، نَادَى مُنَادِي الإِمَامِ ، أَلاَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ فَلْيَتَنَاوَلْ ؛ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ سِيَاقَتَهَا.
2640- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّمَا النُّهْبَى الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِ صَاحِبِهَا ، وَلَكِنْ سُنَّتُهَا لَيْسَتْ حَسَنَةً قَالَ الْحَكَمُ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهُ.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرِيقِ وَقَطْعِ النَّخْلِ.
2641- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يَقُولُ : أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَلَى جَيْشٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَحْرِقَ فِي يُبْنَا.
2642- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ :.
وَهَانَ عَلَى سُرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ .
وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ : {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً} الآيه.

الصفحة 242