كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

1879- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : حَلَفْتُ أَنْ لاَ آتِيَ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ ، فَقَالَ : مَا أَرَى إِلاَّ قَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ إِيلاَءٌ قَالَ : إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ وَلَدِي قَالَ : فَلاَ إِذَنْ.
1880- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، مَوْلَى مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا الإِيلاَءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لاَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا.
1881- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الإِيلاَءِ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
1882- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلاَ يَكُونُ إِيلاَءً حَتَّى يُطَلِّقَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، قَالَ : فَإِذَا لَقِيتَ الْحَسَنَ فَأَقْرِئْهُ السَّلاَمَ ، وَأَخْبِرْهُ أَنْ بِئْسَ مَا قَالَ.

الصفحة 26