كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)
بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَدُوِّ يَدْخُلُ دَارَ الإِسْلاَمِ بِالأَمَانِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ ، وَمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الإِسْلاَمَ.
2826- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنَ الْهِنْدِ بِأَمَانٍ إِلَى عَدَنٍ ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَخِيهِ ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنْ لاَ تَقْتُلُوهُ بِهِ ، وَخُذُوا مِنْهُ الدِّيَةَ ، وَابْعَثُوا بِهَا إِلَى ذُرِّيَّتِهِ وَأُمِرَ بِهِ فَسُجِنَ.
2827- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالاَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} قَالاَ : الرَّجُلُ يَكُونُ مِنَ الْعَدُوِّ فَيُسْلِمُ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُقْتَلُ خَطَأً قَالاَ : لاَ دِيَةَ فِيهِ وَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.
2828- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي قَوْلِهِ : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنَا إِلاَّ خَطَأً ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} قَالَ : هَذَا لِلْمُسْلِمِ الَّذِي وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونُ ، {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قَالَ : الرَّجُلُ الَّذِي يُسْلِمُ وَيَكُونُ قَوْمُهُ مُشْرِكِينَ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَقْدٌ {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قَالَ : هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نَبِيِّ اللهِ عَهْدٌ فَيُقْتَلُ فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَدِيَتُهُ لِقَوْمِهِ لأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ.
الصفحة 295