كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

2829- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمَا قَالاَ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ دَارَ الإِسْلاَمِ بِأَمَانٍ وَفِيهَا بَعْضُ وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالاَ : إِنْ كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَإِلاَّ فَلاَ وَقَالاَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ دَارَ الإِسْلاَمِ بِأَمَانٍ قَالاَ : إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ فَلاَ.
بَابُ الأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَالْعَمَلِ فِي مِيرَاثِهِ.
2830- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الأَسِيرِ الْمُسْلِمِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ قَالَ : يَرِثُ وَيُوَرَّثُ مَا كَانَ عَلَى دِينِهِ.
2831- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، كَانَ يُورِّثُ الأَسِيرَ وَكَانَ يَقُولُ : أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى نَصِيبِهِ مِنَ الْمِيرَاثِ إِذَا كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ ، فَإِمَّا أَنْ يُفَادُوهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِلُوهُ حَتَّى يَجِيءَ مِنْهُ مَا جَاءَ.
بَابُ الأَسِيرِ يَكُونُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ فَيَتَنَصَّرُ.
2832- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كُتِبَ إِلَيْهِ فِي أَسِيرٍ تَنَصَّرَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَكَتَبَ : إِنْ جَاءَكَ بِذَلِكَ الثَّبْتُ فَاقْسِمْ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ.

الصفحة 296