كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ.
1906- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ.
1907- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ.
1908- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ الْكِنْدِيُّ ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلاً عِنْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
1909- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلاً عِنْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ بِالرَّحْبَةِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
1910- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ.
1911- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُولِي عَنِ امْرَأَتِهِ يُوقَفُ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.

الصفحة 31