كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

2951- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَارٌ ، لِي قَالَ : أَتَيْتُ عَلِيًّا يَوْمَ صِفِّينَ بِأَسِيرٍ ، فَقَالَ لَهُ : لاَ تَقْتُلْنِي ، فَقَالَ : لاَ أَقْتُلُكَ صَبْرًا إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، أَفِيكَ خَبَرُ تَبَايُعٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ لِلَّذِي جَاءَ بِهِ : لَكَ سِلاَحُهُ.
2952- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : جَاءَ بِمَا كَانَ مِنْ رَثِّهِ أَهْلُ النَّهَرِ فَوَضَعَهُ فِي الرَّحَبَةِ ، فَقَالَ : مَنْ عَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ , فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ حَتَّى بَقِيَتْ قِدْرٌ حِينًا حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهَا.
2953- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ ، وَفَارَقَتْ زَوْجَهَا ، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ ، وَتَزَوَّجَتْ فِيهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ تَائِبَةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الزُّهْرِيُّ ، وَأَنَا شَاهِدٌ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ فِتْنَةَ الأُولَى ثَارَتْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا كَثِيرٌ ، فَرَأَوْا أَنْ يَهْدِرُوا أَمْرَ الْفِتْنَةِ ، وَلاَ يُقَامُ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلاَ عَلَى قِصَاصٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلاَ مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَأَنْ تَحُدَّ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا.

الصفحة 339